الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 330
يمكن لقضاء الحكم كذلك، الزام الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة بالخضوع لمعالجة ازالة الانسمام ولا سيما بتأييد الامر المشار اليه في المادة السابقة المذكورة أو بتمديد مفاعيله. ويجوز في الاحوال الاخرى لقضاء الحكم ان يأمر بالتنفيذ المعجل لنفس الغرض.
يمكن للمحكمة الناظرة فى الدعوى عدم اصدار العقوبات المنصوص عليها في المادة 323 اذا تم تطبيق الاحكام المقررة في