أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 32
يمنع الطبيب وجراح الاسنان والصيدلي من أن يقبض تحت أى شكل كان وبصفة مباشرة أو غير مباشرة منافع أو مرتجعات نسبية أم لا بعدد الوحدات الموصى عليها والمقيدة بالوصفات أو المباعة، سواء أكانت تتعلق بأدوية أو أجهزة أو أشياء من أي نوع كانت .