أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 327
تسرى أحكام المواد من 319 الى 326 على الافعال المرتكبة بعد أول أكتوبر سنة 1974 ، والتي لم يصدر فيها حكم نهائي في 17 فبراير سنة 1975