أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 323
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة من 500 الى 50000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص، استعمل بوجه غير مشروع احدى المواد أو النباتات المصنفة كمخدرات.
يمكن لقضاء التحقيق أو الحكم الزام الاشخاص الملاحقين بموجب هذه المادة بالخضوع لمعالجة ازالة الانسمام في مؤسسة تخصصية.