الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 322
يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 5000 الى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين :
I كل من سهل للغير استعمال تلك المواد أو النباتات بعوض أو مجانا، اما بطريق تقديمه له المكان واما بأي وسيلة اخرى 2 كل من حصل أو حاول الحصول على تلك المواد أو النباتات بواسطة وصفات طبية وهمية او وصفات مجاملة 3 كل سلم تلك المواد أو النباتات، عند تقديم تلك الوصفات ، مع علمه بطابعها الوهمي أو طابعها المنطوى على المجاملة.
وعندما يكون استعمال تلك المواد أو النباتات قد سهل لقاصر دون التاسعة عشرة من عمره، أو عندما تكون تلك المواد أو النباتات قد سلمت اليه ضمن الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه، تكون عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات.
ويجوز للمحاكم فضلا عن ذلك، أن تحكم في جميع الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة، بعقوبة الحرمان من الحقوق المدنية خلال مدة تتراوح بين 5 سنوات حتى 10 سنوات.
كما ينبغي عليها الحكم بالمنع من الاقامة من سنتين على الاقل حتى خمس سنوات على الأكثر على كل من يحكم عليه بمقتضى المواد المذكورة اعلاه.
ويتعين عليها كذلك الحكم بسحب جواز السفر وتعطيل رخصة القيادة كذلك لمدة 3 سنوات على الاكثر.