الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 321
يعاقب بالحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة وبغرامة من 5000 الى 1000000000 دج كل من صنع بوجه غير مشروع مخدرات او حضرها او حولها او استوردها او نقلها تحت العبور (ترانزيت) او صدرها او أودعها ، او قام بالسمسرة عليها او باعها او ارسلها او نقلها أو وضعها للتجارة على اية كيفية كانت .
ويعاقب عن محاولة ارتكاب احدى هذه الجرائم المقرر ردعها بموجب الفقرة السابقة كما يعاقب عن الجريمة التامة.
كما يجرى مثل ذلك بالنسبة للجماعة والاتفاق بقصد ارتكاب هذه الجرائم.
ان العقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة يمكن ان يحكم بها، حتى ولو كانت مختلف الافعال المكونة لعناصر الجريمة قد تم ارتكابها في بلدان مختلفة .