أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 320
يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 5000 الى 1000000000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام الانظمة المنصوص عليها في المادة السابقة والمتعلقة بالمواد أو النباتات السامة والمصنفة قانونا على اعتبار انها ( مخدر » .