الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 31
يمنع كل شخص لا تتوفر لديه الشروط المطلوبة لممارسة المهنة من أن يقبض بالاستناد لاتفاقية تمام الاجور | أو حصة منها أو من الارباح الناتجة عن نشاط مهني لطبيب أو جراح أسنان أو صيدلي .
ولا تسرى هذه الاحكام على الزوج والورثاء القصر، الذين | لا مورد لهم لطبيب أو جراح أسنان أو صيدلي وذلك خلال مدة سنة واحدة من تاريخ الوفاة .