الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثاني — تنظيم الصيدلة › الفصل الثاني — هياكل تسليم الأدوية › القسم الثاني — مختبرات الصيدلية
المادة 310
يجوز أن يبقى مختبر الصيدلية مفتوحا اثناء غياب الصيدلى الا اذا وجد من ينوب عنه قانونا.
وخارجا عن حالة المختبرات الصيدلية التابعة للهيئات الخاضعة لقانون اساسي خاص :
1 - لا يمكن في أي حال أن تستغرق المدة القانونية للانابة أكثر من سنة واحدة،
1 - بالنسبة المختبر صيدلى خاص لا يمكن، بعد وفاة الصيدلي، ان تستغرق المدة التي يمكن خلالها لزوجه الباقي على قيد الحياة أو ورثته استبقاء المختبر مفتوحا عن طريق تسمييره بواسطة صيدلي، اكثر من سنة واحدة.
وتحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالصحة العمومية، الشروط التي ينبغي ان تتم الانابة بموجبهاء