أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثاني — تنظيم الصيدلة › الفصل الثاني — هياكل تسليم الأدوية › القسم الثاني — مختبرات الصيدلية
المادة 309
تحدد كيفيات فتح وسير مختبرات الصيدلية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية.