الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثاني — تنظيم الصيدلة › الفصل الثاني — هياكل تسليم الأدوية › القسم الثاني — مختبرات الصيدلية
المادة 307
يعنى مختبر الصيدلية المؤسسة التي يمارس فيها الصيدلي مهمته ضمن الشروط المشار اليها في المادة 310 والتي تتم فيها جميع الاعمال الخاصة بالصيدلة والمتعلقة بتحضير دواء وتنفيذ وصفة طبيب وتستليم بالتجزئة لكل المنتجات المذكورة في المادة 29 الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 ان توزيع الدواء حسب مفهوم الفقرة الأولى يشمل :
فحص صحة الوصفة، التحليل النقدي للوصفة على صعيد الكيف والكم بأن - واحد والذي يستهدف ازالة كل خطأ في المقدار وكل استطباب مضاد أو كل عدم ملاءمة يمكن ان يعرض صحة المريض للخطر .