أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثاني — تنظيم الصيدلة › الفصل الثاني — هياكل تسليم الأدوية › القسم الاول — صيدليات القطاعات الصحية
المادة 306
مع مراعاة أحكام المادتين 306 و 304 ، در تب صيدليات القطاعات الصحية تحت مديرية الصيادلة الدين يعينهم الوزير المكلف بالصحة العمومية.