الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثاني — تنظيم الصيدلة › الفصل الاول — صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها للصيدليات
المادة 302
خلافا لاحكام المادة السابقة والمادة 291 .
يبقى معهد باستور للجزائر مؤهلا طبقا لقانونه الأساسي ، لأن يؤمن تحضير وأستيراد وتوزيع الفيروس ( الحمة ) المخفف ام لا والمصول الطبية والسمين المعدل ام لا وعلى العموم ، مختلف المنتجات ذات المنشأ الجرثومي وغير المتعدد كيماويا، ويمكن أن تصلح تحت شكل ما، للتشخيص او المعالجة الوقائية أو المداواة وكذلك مولدات الحساسية