أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثاني — تنظيم الصيدلة › الفصل الاول — صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها للصيدليات
المادة 301
يمنح احتكار الصنع والاستيراد والتوزيع بالجملة على الصيادلة للمنتجات والاشياء المشار اليها في المادة 294، الى الصيدلية المركزية الجزائرية ، ماعدا الاستثناء الذي يرخص به الوزير المكلف بالصحة العمومية.