الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الاول — احكام تمهيدية الفصل الوحيد منتجات الصيدلة › القسم الاول — الدواء ومستحضرات الصيدلة
المادة 294
يختص الصيادلة، عدا الاستثناءات المدرجة في المادتين 301 و 302 بمايلي :
I تحضير الادوية المخصصة لاستعمال الطب البشرى - والبيطري، 2 تحضير الاشياء الخاصة بالتضميد وجميع المواد المعروضة على اعتبار انها مطابقة لمدونة تحضير الادوية، وكذلك تحضير المنتجات والكواشف، سواء كانت تسلم للجمهور أم لا والمخصصة للتشخيص الطبي ...
3 - تسليم الجمهور نفس المنتجات والاشياء .
ان الصنع والبيع بالجملة للعقاقير البسيطة والمواد الكيماوية المخصصة للصيدلة لا يعدان امتيازا للصيادلة عندما لا تسلم هذه المنتجات مباشرة للمستهلكين للاستعمال الصيدلي .