الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الاول — احكام تمهيدية الفصل الوحيد منتجات الصيدلة › القسم الاول — الدواء ومستحضرات الصيدلة
المادة 293
يعنى الدواء كل مادة أو تركيب معروض على اعتبار انه يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية من الامراض البشرية او الحيوانية وكل منتج يمكن ان يناول لانسان او حيوان بقصد وضع تشخيص طبي لوظائفه العضوية او اصلاحها او تصحيحها او تعديلها .
وتشبه كذلك بالادوية :
منتجات الصحة المحتوية على مواد سامة بمقادير وكثافات تزويد عن الحدود المنصوص عليها بموجب قرار الوزير المكلف بالصحة العمومية .
المنتوجات الغذائية او المخصصة لغذاء الحيوان والمشتملة على مواد غير غذائية وتخولها خاصيات على الصحة البشرية.