أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثالث — اسعاف الاشخاص المسنين والمرضى وذوى العاهات › الفصل الثاني — اسعاف المرضى وذوى العاهات
المادة 291
يتناول ذو العاهة من الوالي ، بصفة نهائية أو لمدة محددة من طرف لجنة الولاية المنصوص عليها في المادة 288 بطاقة عجز بدنى مطابقة للنموذج الذى يعده وزير الصحة