الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثالث — اسعاف الاشخاص المسنين والمرضى وذوى العاهات › الفصل الثاني — اسعاف المرضى وذوى العاهات
المادة 290
تقوم لجنة الولاية المختصة بتوجيه ذوى العاهة والمشار اليها في المادة 288 بتخصيص مراكز عمل في جميع الادارات العمومية والهيئات والمكاتب العمومية وشبه العمومية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، مع جميع الضمانات المهنية المتعلقة بها للمعوقين المعترف باعادة اهليتهم عن طريق العمل وتحدد النسبة المئوية للاستخدامات المخصصة في الادارات أو المؤسسات بموجب مرسوم