أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الثالث — قواعد ممارسة المهنة
المادة 28
يحظر الاجهاض ويعاقب عنه طبقا لاحكام المواد من 304 الى 307 ومن 309 الى 313 من قانون العقوبات .
ويكون الاجهاض مشروعا عندما يكون تدبيرا علاجيا لا بد منه لانقاذ حياة الام من خطر محدق بها أو المحافظة على صحتها المهددة بخطر جسيم، ويقوم به طبيب أو جراح بالتشاور مع أحد زملائه وبعد اعلام مدير الصحة في الولاية .