الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثالث — اسعاف الاشخاص المسنين والمرضى وذوى العاهات › الفصل الثاني — اسعاف المرضى وذوى العاهات
المادة 287
كل شخص مصاب بعجز خلقي او مكتسب ويزيد عمره على خمسة عشر عاما ومعترف بأنه غير اهل للعمل واعادة للتربية المهنية يتناول معونة من الجماعات ضمن نفس الاوضاع المقررة للاشخاص المسنين.
لا تجمع المنح المقررة بعنوان هذا الفصل الا في حدود مبلغها الخاص مع منح العجز البدني أو الشيخوخة المؤداة بعنوان نظام الضمان الاجتماعي او تشريع خاص .