أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثالث — اسعاف الاشخاص المسنين والمرضى وذوى العاهات › الفصل الاول — اسعاف الاشخاص المسنين
المادة 282
كل شخص مسن يبلغ ال 65 عاما من عمره ومحروم من الموارد الكافية، يمكن أن يستفيد اما من معونة في المنزل واما من ترتيب لدى الافراد او فى مؤسسة، وذلك بالاضافة للاحكام المتعلقة بتشريع الاسرة .