أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثاني — اسعاف المصابين بضعف الحواس › الفصل الثاني — الصم البكم
المادة 281
يتولى مدير الصحة في الولاية دمجهم في دورة ..
التعليم التقني والعالي أو دمجهم في وحدات الانتاج بالاتصال مع الوزارات المعنية.
وتلزم الادارة العمومية والهيئات العمومية وكل مؤسسة تحت الوصاية بأن تخصص مراكز عمل للصم البكم وفقا للكيفيات المحددة بموجب مرسوم