أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الثالث — قواعد ممارسة المهنة
المادة 27
يحظر على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أن يصادق أثناء ممارسة مهامه على شهادات كاذبة وهو على علم بها، وذلك محاباة عن تعمد لشخص طبيعي او معنوي او اضرارا به.