أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثاني — اسعاف المصابين بضعف الحواس › الفصل الاول — الحماية الاجتماعية لضعفاء البصر
المادة 278
يتعين على الادارة العمومية والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى والمؤسسات الوطنية ، بان تخصص مراكز عمل ملائمة للاشخاص المصابين بالعمى حسب مفهوم هذا الأمر، ضمن مجموع موظفيها وتوضح بموجب مرسوم النسبة المئوية للوظائف التي تخصص لهم