الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثاني — اسعاف المصابين بضعف الحواس › الفصل الاول — الحماية الاجتماعية لضعفاء البصر
المادة 269
تتعلق احكام هذا الفصل بجميع الجزائريين المصابين بالعمى، أي الذين تكون رؤيتهم المركزية معدومة أو أقل من 1/10 من الخط العمودي .
وتحقق حالة العمى فى بطاقة خاصة مسلمة من الوالي بناء على رأي موافق صادر عن اللجنة المؤسسة لهذا الغرض والتي يحدد تشكيلها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة | العممومية. 1414 الجريدة الرسمية وينبغي على الاشخاص الذين يمكن ان يستفيدوا من هذه البطاقة الخاصة ان يودعوا لدى بلدية محل اقامتهم ملفا بهذا الشأن مقابل ايصال ..