الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الثاني — الاولاد المعوقون
المادة 267
تعد المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم التخصصية مؤسسات ذات طابع اجتماعي وثقافي وذات شخصية مدنية واستقلال مالي.
وتحدث هذه المراكز بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة العمومية. وتكون مخصصة ، تبعا لكل حالة لان تتكلف على صعيد المعالجة واعادة التربية والدمج الاجتماعي باصناف الاولاد المذكورين فيما يلي :
I الاولاد المصابون بقصور السيطرة العقلية المرتبطة
- ويقتضى اسعافهم تحت بتشوشات عصبية نفسانية المراقبة الطبية بتقنيات ليست فقط بيداغوجية ) تخلفات بالغة ووهن متوسط وبالغ وخفيف )، 2 الاولاد المصابون بعجز حركي وعجز الحركة الدماغية 3 الاولاد المصابون باختلال السلوك وخاضعون لاعادة التربية النفسانية الطبية -4 ضعفاء الحواس والمكفوفون والمصابون بالكمش والصم والصم البكم الخ 00010