أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم السادس — التنظيم الاداري لمصلحة الاسعاف العمومي للطفولة
المادة 262
تسرى المادة 301 من قانون العقوبات المتعلقة بالسر المهني على كل مستخدم في مصلحة الاسعاف العمومي للطفولة.
ولا يمكن في أي حال رفع الملفات الخاصة بالاولاد الذين قبلتهم المصحلة من مكتب الوصاية الا اذا كان الغرض من ذلك تسليمها لمدير الصحة او الوالي.