أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم السادس — التنظيم الاداري لمصلحة الاسعاف العمومي للطفولة
المادة 261
يختار مدير الصحة للولاية المرضعات من الاقارب ويتولى توزيع اجهزة الوليد ويبرم عقود التمهين وعلى العموم، يعرض على الوصى التدابير المتعلقة بالحماية والوصاية على القصر المعانين.