الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الخامس — ايتام الدولة الفقرة الأولى وصاية الوالي
المادة 256
يتعين على مصلحة الاسعاف العمومي أن تجد، قبل أي امكانية اخرى، فى البحث عن عائلة يمكن للولد أن يجد فيها نفس شروط العيش المتوفرة لولد من افرادها ...
ويثبت هذا الالتزام بقبول ولد محروم من العائلة وتربيته وتثقيفه بعقد كفالة يوضع ضمن الاشكال المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالاسرة الفقرة الثالثة الترتيب والرقابة الطبية الاجتماعية