الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الخامس — ايتام الدولة الفقرة الأولى وصاية الوالي
المادة 253
يعهد بتسيير نقود الايتام الى أمين الخزينة في الولاية .
تحصل المبالغ الواجبة الاداء للايتام كأجرة عمل من الكشوف الموجهة من مدير الصحة العمومية والتي يقرر الوالي تنفيذها وتجري الملاحقات بهذا الشأن على غرار الضرائب المباشرة.
لاتسرى القواعد المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ديون الايتام الاخرى .
وتودع الاموال الزاميا فى صندوق التوفير والاحتياط .
ويجوز للوصى ان يرخص بسحب كل أو جزء من الاموال المملوكة لليتيم وذلك لفائدة هذا الاخير.