أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الثالث — قواعد ممارسة المهنة
المادة 24
لا يجوز في أى حال للاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة ممن لهم زبائن خصوصيون أن يكونوا مالكين أو متصرفين أو حائزين بأى صفة كانت لاكثر من عيادة طبية واحدة أو عيادة واحدة لطب الاسنان أو مختبر للادوية أو مصحة أو محل مهني آخر .