الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الثاني — الاسعاف العمومي للطفولة عموميات
المادة 246
يوضع القصر من الجنسين والتابعين لاحد الاصناف المدرجة بعده، تحت حماية ووصاية مصلحة الاسعاف العمومي والمسماة أيتام الدولة :
I الولد المولود من اب وام مجهولين ووجد في مكان ما او حمل الى مؤسسة وديعة وهو : (لقيط) ،
2 - الولد المولود من اب وام معلومين ومتروك منهما ولم يمكن الرجوع اليهما او الى أصولهما وهو : (ولد متروك)،
3 - الولد الذي لا أب له ولا أم ولا أصل يمكن الرجوع اليهم وليس له أى وسيلة للمعيشة وهو : (يتيم فقير) ،
4 - الولد الذي سقطت عنه سلطة الابوين بموجب تدبير قضائي وعهد بالوصاية عليه الى الاسعاف العمومي للطفولة.