الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الاول — حماية الامهات العوازب
المادة 243
يعين الوالى دارا أو دورا للامومة بقصد الوقاية الفعالة للاولاد المتروكين، وذلك بناء على اقتراح مدير الصحة للولاية. فتأوى هذه الدور وبدون اجراءات النساء اللواتى مضى على حملهن سبعة أشهر على الاقل وكذلك الامهات المصحوبات بوليدهن . وتعد دور الامومة مؤسسات موضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية.
بيد أن حدود السبعة أشهر، لا يحتج بها ضد النساء | الحوامل اللواتي يطالبن بالسرية .
ولا يمكن ان تتجاوز مدة الاقامة بعد الولادة ثلاثة اشهر، الا في حالة التمديد الاستشفائي لداعى الضرورة الطبية او الاجتماعية .
تنشأ لجنة الخدمة الاجتماعية فى كل دار للطفولة بقصد ايجاد عمل للامهات عند خروجهن من المؤسسة وتوفير الدعم المعنوى لهن، وتسهيل الابحاث الجارية عند الاقتضاء عن ابوة الوليد.
كل شخص ملحق بخدمة تابعة لدار الامومة ملزم بالسر | المهني وذلك طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات.
الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411