أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثالث — مبحث الاسنان والفم › الباب الثالث — احكام مختلفة
المادة 240
يخضع جراحو الاسنان للاحكام المدرجة في الكتاب الاول من قانون الصحة واحكام الكتاب السادس والمتعلقة بواجبات الطبيب المهنية.