أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الثالث — قواعد ممارسة المهنة
المادة 23
يتعين على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة، أن يسجلوا خلال الشهر الذى يلى تنصيبهم ، لدى مديرية الصحة للولاية :
I - شهاداتهم، في حالة ممارستهم العمل الحر ،
2 - مقرر تعيينهم في الاحوال الاخرى .
ولا تسرى هذه الاحكام على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة التابعين للاطار العامل فى الجيش الوطني الشعبي