أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثالث — مبحث الاسنان والفم › الباب الثاني — الموظفون وتنظيم المصالح
المادة 239
ان الشعبة الخاصة بأمراض الاسنان والفم، تكون نشاطا متكاملا على جميع مستويات التدخل للقطاع الصحي : مراكز الصحة والمصحات المتعددة الخدمات والمستشفيات وجميع مصالح الصحة الاخرى المرخصة من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية.