الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الثاني — أنظمة ممارسة المهنة
المادة 22
يتعين على الأطباء وجراحى الاسنان والصيادلة والخاضعين للدوام النصفى أن يخصصوا أربعة وعشرين ساعة من نشاطهم أسبوعيا لخدمة الدولة، فيتقاضون عن ذلك تعويض الوظيفة الذى يحدد مقداره بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير المالية .
ثم يثابرون على ممارسة العمل الحر، بقية وقتهم .
بيد أنه يمكن اعفاؤهم من الخدمة الواجبة عليهم للدولة في اطار الدوام النصفي وذلك :
بحكم القانون ونهائيا، اذا أتموا الخامسة والخمسين عاما من عمرهم، بيد أن هذا الحد الاقصى للسن يخفض الى خمسين عاما بالنسبة لقدماء أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 بصفة مؤقتة او نهائية لدواع صحية، وذلك بناء على مقرر من الوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأى اللجنة الطبية للولاية .