أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الخامس — طرق الطعن
المادة 227
يمكن لطبيب الامراض العقلية للمؤسسة، أن يضم الى الطعن المرفوع من المريض أو ممثله، اذا رأى ذلك ضروريا، شهادة طبية تتضمن جميع الايضاحات الضرورية لحالة المريض العقلية. وتوجه هذه الشهادة الى النائب العام لدى المجلس القضائي ولجنة الصحة العقلية.