الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الخامس — طرق الطعن
المادة 222
مهما كانت النتائج التي أسفر عنها التحقيق، اذا لم يقدم من اصدر المقرر المطعون فيه جوابه بانقضاء مهلة 10 ايام او اذا ايد مقرره، جاز للنائب العام لدى المجلس القضائي :
ان يأمر بتحقيق تكميلي مع خبرة طبيب في الامراض العقلية غير طبيب لجنة الصحة العقلية ان يعرض القضية للمحكمة لاستصدار حكم ، اذا تبين بنتيجة التحقيق ان المقرر المطعون فيه مشتبه فيه او تعسفي بشكل ظاهر .