أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الرابع — ( الوضع تحت الاشراف الطبي
المادة 217
يصدر مقرر الوضع تحت الاشراف الطبي لمدة بستة اشهر ويكون عند الاقتضاء قابلا للتجديد لمدة ستة أشهر فاخرى بناء على طلب طبيب الامراض العقلية القائم بالعلاج.