أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الرابع — ( الوضع تحت الاشراف الطبي
المادة 216
يوجه طلب الوضع تحت الاشراف الطبي من طرف طبيب الامراض العقلية المعالج الى الوالى .
ويقوم الوالي أو مدير الصحة للولاية بابلاغ المريض مقرر وضعه تحت الاشراف الطبي .
كما يبلغ هذا المقرر الى طبيب الامراض العقلية القائم بالعلاج والى الطبيب المسؤول عن مؤسسة الامراض العقلية المعنية