الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الرابع — ( الوضع تحت الاشراف الطبي
المادة 214
ان الوضع تحت الاشراف الطبي للمرضى الذين يمكن أن يصبحوا خطرين لانعدام المعالجات المستمرة أو النظامية، هو تدبير يجعل الاشراف والمعالجات الدورية والنظامية الزامية خارج المستشفى .
ان هذا التدبير التحفظي والوقائي يمكن أن يطبق على كل مصاب بمرض عقلى مهما كان نوع تأثيره. ويمكن أن يفرض بصفة خاصة على المصابين بالصرع المزاجي والادمان على المخدرات السامة والادمان على السكر ...