الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الثاني — أنظمة ممارسة المهنة
المادة 20
ان الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة المستقرين سابقا والذين يمارسون نشاطا خاصا بالجزائر أو الذين قاموا بالخدمة المدنية، يخضعون الزاميا لاحد النظامين التاليين : 1 اما نظام الدوام الكامل ،
2 - اما نظام الدوام النصفي .
ادة 21 : ان الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة الذين يمارسون نشاطهم على أساس النظام التابع للدوام الكامل يتمتعون بالصفة التالية : 1 أما موظفون في الدولة وضمن المصالح التابعة للصحة العمومية وخاضعون للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، 2 واما متعاقدون في المصالح الطبية الاجتماعية المرخصة
- من الوزير المكلف بالصحة العمومية .