أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثالث — تدابير المراقبة خلال الاستشفاء
المادة 207
يجب أن ينشأ ملف شخصي لكل مريض يعالج في المستشفى، ويضبط هذا الملف أولا بأول .
ويجب أن يتضمن هذا الملف قيود الملاحظات الطبية الاسبوعية وكشفا مفصلا عن الفحوص والمعالجات المطبقة وكذلك كل وثيقة أو مراسلة تهم المريض .