أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 205
لا يمكن وضع الاشخاص البالغين 65 سنة من .
عمرهم وما فوق والذين يشكل ضعف قواهم العقلية أساس المرض، تحت المراقبة التلقائية أو الترتيب الاختياري أو الاستشفاء التلقائي ... 1408 الجريدة الرسمية