أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 202
يتعين على طبيب الامراض العقلية للمؤسسة أن يضع حدا دون ابطاء لكل شكل من استشفاء المريض وذلك بمجرد ما تتحسن حالة هذا الاخير وتتناسب مع خروجه .