أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 201
يجوز بالعكس، أن يحول الترتيب الاختياري في كل حين الى استشفاء تلقائي طبقا لاحكام المواد 189 و 190 و 191 بقرار من الوالي وذلك بناء على عريضة مسببة من طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة .