أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
المادة الأولى
يتكون قانون الصحة العمومية من الاحكام المرفقة بهذا الامر والمتعلقة بما يلى :
تنظيم الصحة العمومية ،
- الحماية العامة للصحة العمومية ، مبحث الاسنان والفم ،
- الاسعاف الطبي الاجتماعي ،
- ممارسة الصيدلة ، مبحث الواجبات الطبية .