أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 199
لا يمكن خروج المريض الموضوع في الاستشفاء التلقائي من المؤسسة الا ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 195 و 196 و 197 ، عدا الاحوال التي يقرر فيها ذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 223 و 224 من طرف السلطة القضائية للجنة الصحة العقلية .