الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 196
اذا كان رأى الوالى مخالفا للطلب ومحالا الى طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، فان خروج المريض الموضوع في الاستشفاء التلقائي لا يمكن أن يتم قبل حلول آخر مدة الاشهر الستة المغطاة بقرار الاستشفاء التلقائي .
ويكون طبيب الامراض العقلية للمؤسسة حرا في أن يأذن بخروج المريض الموضوع فى الاستشفاء التلقائي في نهاية المدة، وذلك طبقا للاجراءات الموضوعة في الفقرة 5 من المادة 195 .